محظورات الدعاية الإنتخابية/ الدكتور نواف عواد بني عطية

محظورات الدعاية الإنتخابية

الدكتور نواف عواد بني عطية

أورد المشرع في قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016 عددًا من المحظورات التي يتوجب على المرشح مراعاتها والا وقع تحت طائلة المساءلة القانونية ، وهذه المحظورات جاءت حصرًا في المواد (22 ، 23 ، 24 ) ويمكن أجمالها على النحو التالي :
أولًا : لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل (المادة 22/2).

ثانيًا : ويحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، كما يحظر الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة .. ” (المادة 22/3).

ثالثًا : لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين “(المادة 22/4).

رابعًا : يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز ” (المادة 22/5).

خامسًا : كما يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم ، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح ( المادة 23 )

سادسًا : ويحظر على أي مرشح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح (المادة 24 ).

حفظ الله الأردن عزيزًا غاليًا تحت ظل الراية الهاشمية المفداه …