وقال الصبيحي ان المؤسسة أطلقت عدة حملات إعلامية في السنوات القليلة الماضية حثّت خلالها أي مؤمن عليه يتعطل عن العمل للتقدّم للمؤسسة للاستفادة من منافع هذا التأمين وفقاً للشروط التي حددها قانون الضمان، وتضمنت الحملات توضيحاً لأهمية هذا التأمين بالنسبة للقوى العاملة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع والاقتصاد وآليات وشروط الاستفادة منه.
وأضاف بأن تأمين التعطل عن العمل يغطي العاملين في منشآت القطاع الخاص حيث يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بمظلة الضمان خلال فترة تعطله وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة أو لحين عودته لعمل مشمول بالضمان، ويعتبر هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية بشكل نهائي.
وأكّد الصبيحي بأن المدّة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعتبر مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان، موضّحاً بأنه يصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت اشتراكاته (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، علماً بأن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل حالياً (514) ديناراً.
وأوضح أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية (60 للرجل و 55 للمرأة)، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب الخروج النهائي من احكام القانون، وبحيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل أثناء فترة شموله بالضمان.