توجه حكومي لإلغاء “دفتر خدمة العلم” والإستعاضة عنه بوثيقة إلكترونية
وتاليا تفاصيل مشروع القانون المعدّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2019:
اولا: بإلغاء العبارات التالية (القائد العام، دفتر الخدمة) والمعاني المخصصة لها والاستعاضة عنها بالعبارات التالية:-
– وثيقة خدمة العلم الالكترونية : المستند الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
– القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.
– المديرية : مديرية شؤون الأفراد.
– المدير : مدير شؤون الأفراد.
ثالثاً: بإلغاء عبارة (القائد العام) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة (قائد الجيش/رئيس هيئة الأركان المشتركة).
رابعا: بإلغاء عبارة (دفتر خدمة العلم) حيثما وردت فيه أو في الأنظمة المرتبطة به والمشار إليها في المادة (51) من هذا القانون والاستعاضة عنها بعبارة (وثيقة خدمة العلم الالكترونية).
– الأجهزة الأمنية: مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك.
أولاً : بإلغاء عبارة (أجهزة الأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة) حيثما وردت فيه أو في الانظمة المرتبطة به والمشار اليها في المادة (51) من هذا القانون والاستعاضة عنها بعبارة (الأجهزة الأمنية).
ثانياً : بإلغاء عبارة (قبل أدائه لخدمة العلم الا بموافقة المديرية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( الا بعد أن يقوم بتصويب وثيقة خدمة العلم الالكترونية الخاصة به وفق الاصول المبينة في هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه وبموافقة المديرية).
المادة (4): اولا: تعدل المادة (5) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (أن لا تزيد على سنتين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( أن لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين).
ثانياً: يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون الاصلي بإلغاء كلمة (السجن) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مركز الإصلاح والتأهيل العسكري).
المادة (5): تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (تجاوز السابعة عشرة من عمره) بعد كلمة (مواطن) الواردة فيها.
المادة (6) اولا: تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (والأمن العام أو المخابرات العامة أوالدفاع المدني) والاستعاضة عنها بعبارة (والأجهزة الأمنية).
ثانياً: تعدل الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (والأمن العام أوالمخابرات العامة أو الدفاع المدني) والاستعاضة عنها بعبارة (والأجهزة الأمنية).
ثالثاً : تعدل الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الأمن العام) والاستعاضة عنها بعبارة (الأجهزة الأمنية).
ج) من كان الإبن الوحيد (الذكر) لوالديه أو لاحدهما أحياء كانوا ام أمواتاً وفقاً لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
المادة (15) :أ)على كل أردني ( ذكر) أكمل السابعة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم الالكترونية الخاصة به من خلال التطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية.
ب) يلتزم الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاستمرار بتأجيل خدمة العلم الكترونياً بشكل سنوي وفقاً للاجراءات المبينة في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .