تفاصيل الإنذار العدلي الذي وجهه بينو لوزير البلديات

كنانه نيوز – وجّه النائب تامر بينو إنذاراً عدلياً الخميس إلى وزير البلديات وليد المصري.

وقال بينو في تصريحات صحفية إن الإنذار الذي تقدّم به جاء بعد تلكؤ الوزير وامتناعه عن كف يد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني عن العمل.

وبين “لقد تقدمت بشكوى ضد رئيس هيئة الطيران قبل فترة، وقد أحاله المدعي العام إلى المحكمة بعد التحقيق بتهمة مصدقة كاذبة وهي مخلة بالشرف”.

وأضاف النائب “ويجب على الوزير كف يد الموظف وفق نظام الديوان الخدمة، ومع ذلك وبرغم مرور نحو شهر على القضية إلا أنه لم يقم بذلك”.

وتعهّد بينو بر فع قضية على وزير البلديات وليد المصري في حال لم يقم بواجبه.
وسبق وان قام النائب تامر بينو بتوجيه عدة اسئله نيابيه لرئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم ميستو وكان من بين تلك الاسئله ، سؤال يتعلق باجراءات تعيين مدير العمليات الارضيه في الملكيه فوزي هاني الملقي ومدى انطباق شروط اشغاله لتلك الوظيفه ، فجاءت اجابة ميستو بموجب كتاب رسمي ان كافة شروط اشغال تلك الوظيفه تنطبق على السيد الملقي في حين ثبت من الوثائق الخطيه وشهادات الشهود امام المدعي العام ان ايا من شروط اشغال الوظيفه لاينطبق على السيد الملقي وان تعيينه كان مخالفا للقانون ، وكذلك تم توجيه سؤال نيابي أخر عن اجراءات استئجار الملكيه لطائره من احدى الشركات في جنوب افريقيا ، حيث افاد السيد ميستو وبموجب كتاب رسمي ان الاجراءات صحيحه وان الطائره لم يتم تشغيلها الا بعد فحصها وتوقيع عقد الاستئجار ، في حين انه ثبت للمدعي العام من خلال الوثائق الخطيه وشهادة الشهود الذين من بينهم اعضاء لجنة فحص الشركه المالكه للطائره وكذلك الطائره بان الاجراءات كانت غير صحيحه وان الطائره تم تشغيلها قبل توقيع العقود .
وعلى اثر ذلك تقدم النائب تامر بينو بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسه لدى مدعي عام عمان ضد المشتكى عليه هيثم ميستو ، وبعد استكمال اجراءات التحقيق والتي استمرت حوالي شهر والاستماع لعدد من الشهود ذوي الاختصاص والاطلاع على الوثائق ذات العلاقه فقد اصدر مدعي عام عمان قرار ظن ضد المشتكى عليه وقرر لزوم محاكمته عن جنحة التزوير بالمصدقه الكاذبه امام المحكمه المختصه .

وقامت المحكمه باعلام وزير النقل بالواقعه على اعتبار ان جنحة التزوير بالمصدقه الكاذبه هي من الجرائم الماسه بالشرف والتي توجب كف يد الموظف المحال للمحكمه بتلك التهمه فورا وبمجرد العلم من قبل الوزير المعني وفقا لنص الماده 149 من نظام الخدمه المدنيه ووفقا لقرارات القضاء الاداري في القضايا المشابهه ووفقا لرأي ديوان التشريع والرأي في قضيه مشابهه تماما لهذه الدعوى .

الا ان وزير النقل لم يقم بوقف المشتكى عليه عن العمل بالرغم من انقضاء اكثر من شهر على علمه بالواقعه على اعتبار ان كف اليد هو امر وجوبي وليس جوازي وعلى اعتبار انه الوزير المعني بموجب قانون هيئة الطيران المدني .
وامام امتناع الوزير عن تطبيق القانون كان لابد من توجيه الانذار العدلي واذا لم يستجب لما ورد في الانذار سوف يتم تسجيل شكوى جزائيه على الوزير شخصيا لارتكابه جنحة التهاون بواجبات الوظيفه خلافا للماده 183 من قانون العقوبات الاردني