كنانه نيوز  –  قررت محكمة الجنايات عملا باحكام المادة 59/أ/1 من قانون الانتخاب والمادة 76 من قانون العقوبات معاقبة ” شابين ” بوضع كل منهما بالإشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لكل منهما مدة التوقيف حكماً قابلا للاستئناف ، فيما تم تبرئة متهم اخر من الجرم المسند اليه لعدم قيام الدليل القانوني بحقة
حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه وفي شهر 9 من العام 2016 وإثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية المتمثلة بواجب الانتخابات في إحدى المدارس الأساسية في محافظة اربد تم ضبط المشتكي عليهم وبحوزتهم مجموعة من الهويات ، وبالتحقيق مع المشتكى عليهم لدى الأجهزة الأمنية أفادوا واثناء قيامهم بجمع هويات بعض المواطنين من اجل التصويت لأحد المرشحين سابقاً ” نائب حالياً ” وانه يدفع مبلغ ” 15 ” دينار عند استلامه أي هوية مقابل ذلك .
وعليه فقد وجدت المحكمة بأن الأفعال التي أقدم عليها المتهمين بجمعهما البطاقة الشخصية لعدد من المواطنين من اجل التصويت للمرشح مقابل دفع مبلغ 15 دينار عند استلامه أي هوية مقابل ذلك وضبط تلك الهويات بحوزتهما تشكل بالتطبيق القانوني سائر عناصر وأركان جناية شراء الأصوات بالاشتراك خلافا للمادة 59/أ/ من قانون الانتخابات والمادة 7 من قانون العقوبات الامر الذي يتعين تجريمهما بهذه الجناية ، والحكم عليهم بوضع كل منهما بالإشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لكل منهما مدة التوقيف حكماً قابلا للاستئناف