تبرئة شابين في اربد من جرم الخطف المقترن بهتك العرض

كنانه نيوز –

برأت محكمة الجنايات الكبرى في إربد شابين من جرم الخطف المقترن بهتك العرض خلافا لأحكام المادة 302/4 من قانون العقوبات والشروع بالخطف المقترن بهتك العرض خلافا للمادتين 302/4-و70 من قانون العقوبات وجرم هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من ذات القانون لعدم قيام الدليل القاني القاطع بحقهما ، وفق وكيل المتهمين الأستاذ المحامي حاتم بني حمد.
وتتلخص وقائع القضية، وفق المحامي بني حمد كما وردت بإسناد النيابة العامة انه وإثناء تواجد المجني عليهن ” فتاة تبلع من العمر 16 سنة ” و ” ابنة عمها 15 عاماً ” أمام منزل ذويهم في مدينة اربد ، اقتربت منهن مركبة بداخلها المتهمين ، وشخص ثالث لم يتم التوصل التحقيق إلى معرفته . حيث كان احد المتهمين هو من يقود المركبة ، فيما نزل المتهم الآخر الذي سبق وان تعرف على إحدى الفتيات بيوم عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي ” الماسنجر ” .
وتابع بني حمد وفق وقائع القضية بان المجني عليها تفأجئت باقتراب المتهم ، والشخص مجهول الهوية وامساكها واجبارها على الدخول الى المركبة رغماً عنها ، فيما أقدم المتهم الثاني بإمساك المجني عليها الاخرى وحاول سحبها الى المركبة الا أن مقاومتها للمتهم حالت دون نجاحه والهرب منه باتجاه منزلها .
وأضاف بني حمد واثناء عودة المتهم الى المركبة وجد المتهم الآخر ، والشخص الأخر ” مجهول الهوية ” والمجني عليها ، حيث تحركوا من المكان واثناء الطريق أقدم احد المتهمين على تمزيق ملابس المجني عليها واجبرها على ممارسة افعال خادشة للحياة العام ، فيما كانت المجني عليها تقاومه وتصرخ بأعلى صوتها ، الى ان تدخل من كان برفقة المتهمين ” مجهول الهوية ” ليقوموا بإيقاف المركبة ودفع الفتاة ” المجني عليها ” خارج المركبة حيث عادت الى منزل ذويها وعلى اثر ذلك جرت الملاحقة ؟
وبين المحامي بني حمد بانه وبالمحاكمة التي جرت علنا بحضور المدعي العام والمتهمين ، وبالتدقيق في أوراق القضية ، فقد وجدت المحكمة الموقرة بانه وبعد سماعها لشهادة الشهود النيابة العامة بأن الشهادة كسائر الادلة في الدعوى اقناعية وللمحكمة الصلاحية بوزنها وتقدير قيمتها والاخذ بما تقتنع به واستبعاد ما تقتنع به ، حيث لم تجد المحكمة ولدى استعراضها للبينات دليلاً يرقى الى البينة القانونية المقنعة التي تثبت على سبيل الجزم واليقين ارتكاب احد المتهمين للجرائم المسندة إليه.
واوضح بني حمد بان ومن ناحية تقدير الأدلة ووزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشاهد شهادته هي من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون قناعتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث حيث يحكم القاضي بقناعته الشخصية المستمدة من هذه الأدلة عملاً بقاعدة الحكم وجدان الحاكم ، وحيث أنه باستبعاد المحكمة لشهادة شهود النيابة العامة من عداد البينة ، فأنه لم يعد هنالك أي دليل قانوني يربط المتهمين بالجرائم المسندة اليهما.
وأضاف المحامي بان وتأسيساً على ما تقدم فقد قررت المحكمة وعملاً بإحكام المادة 334/2 من قانون العقوبات إسقاط الحق العام عن المتهمين عن جرم الإيذاء المسند اليهما خلافا لاحكام المادة 334 من قانون العقوبات ، تبعاً لإسقاط الحق الشخصي ولكون مدة التعطيل أقل من عشرة أيام وتضمين المشتكين رسم الإسقاط . كما قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهمين من الجرائم المسندة اليهما ” جرم الخطف المقترن بهتك العرض ” خلافا لاحكام المادة 302/4 من قانون العقوبات والشروع بالخطف المقترن بهتك العرض خلافاً للمادتين 302/4-و70 من قانون العقوبات وجرم هتك العرض خلافا للمادة 296/1 من ذات القانون لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقهما

الوقائع