مهام وواجبات رؤساء المجالس المحلية وأعضائها وفق القانون الجديد

كنانه نيوز –

اصدر وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري لائحة مهام وواجبات رؤساء المجالس المحلية واعضائها استنادا لأحكام المواد ذوات الارقام (٤،٦،٨) من قانون البلديات رقم (٤١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.
وبالإشارة الى نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٧ ونظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٧ وعلى النحو التالي:
١. يحدد رئيس المجلس المحلي موعدا اسبوعيا لاجتماع المجلس لتنفيذ المهام المناطة بالمجلس ويكلف مدير المنطقة والجهاز الاداري فيها بتنفيذ قرارات المجلس المحلي.
٢. يقوم رئيس المجلس المحلي بمخاطبة رئيس البلدية بأي موظف مقصر في اداء واجباته او بالموظف الذي يرتكب مخالفات وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
٣. يلتزم رئيس المجلس المحلي بالدوام الرسمي بمكتب يخصص له.
٤. لا يخصص لرئيس المجلس المحلي سيارة خاصة به وله استخدام سيارات البلدية لغايات العمل الرسمي.
٥. المجلس المحلي صاحب الصلاحية بتسمية سكرتيرا له.
٦. قرارات المجلس المحلي التي لا تحتاج الى مصادقة او رفعها الى المجلس البلدي تعتبر نافذة من تاريخ صدورها .
٧. يعتبر المجلس المحلي ضمن حدود منطقته التنظيمية لجنة تنظيم محلية ويكون رئيس المجلس المحلي رئيسا للجنة التنظيم المحلية وعليه ارسال نسخة من قراراته الى رئيس البلدية وفي حال اعتراض الرئيس على أي من القرارات واصرار اللجنة المحلية عليها يحال الخلاف الى اللجنة اللوائية لاتخاذ قرار مناسب.
٨. اذا وافق المجلس المحلي بصفته لجنة تنظيم محلية على منح رخصة بناء مقترح او قائم او منح او تجديد اذن اشغال فانه لا يتم اصدارها الا بعد اطلاع رئيس البلدية على القرار.
٩. يمارس المجلس المحلي بصفته لجنة تنظيم محلية جميع الصلاحيات المتعلقة بالشؤون التنظيمية والاعمار ومنها اصدار رخص الابنية واذونات الاشغال ويحظر عليه اصدار تراخيص للابنية القائمة والمقترحة خارج حدود تنظيم المجلس .
١٠. يعقد المجلس المحلي وبصفته لجنة تنظيم محلية اربع جلسات كحد اعلى شهريا .
١١. يتولى رئيس المجلس المحلي من خلال مدير وموظفي المنطقة مراقبة الاعمار داخل حدود تنظيم المجلس المحلي وتوجيه الاخطارات لأي بناء مخالف .
١٢. يتولى رئيس المجلس المحلي توجيه المراسلات الخاصة بالمجلس المحلي الى المجلس البلدي او رئيسه وكذلك تمثيل المجلس المحلي لدى المجلس البلدي والجهات الرسمية في الاجتماعات والمؤتمرات .
١٣. اي مخاطبة من رئيس المجلس المحلي لأي جهة كانت تكون من خلال رئيس البلدية .
١٤. لا تتم أي مخاطبة باسم المجلس المحلي الا من خلال رئيسه.
١٥. يتولى المجلس المحلي اعداد الموازنة الفرعية السنوية الخاصة به ورفعها للمجلس البلدي للسير بإجراءات اقرارها والمصادقة عليها وفق القانون.