توضيح من الضمان حول الإجازة دون راتب

واضاف إذا التحق الموظف العام الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني بالعمل خلال مدة إجازته “الاجازة دون راتب” في أي منشأة من منشآت القطاع الخاص أو التحق بالعمل لدى منظمة أو بعثة دولية أو سياسية أو إقليمية فهنا لا بد أن يتم شموله إلزامياً بالضمان من خلال جهة العمل التي يعمل لديها.

وبيّن الصبيحي أن الأنظمة السابقة لم تكن تسمح بشمول الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني والحاصل على إجازة بدون راتب بالضمان الاجتماعي.. في الوقت الذي كان فيه الكثيرون من المجازين دون راتب والعاملين خارج الوطن قد اشتركوا اختيارياً بالضمان، حيث انسحبت التعديلات الجديدة عليهم واعتبرت مدد اشتراكاتهم السابقة بالضمان مدداً قانونية مقبولة شريطة أن لا تكون قد سويت حقوقهم التقاعدية من المؤسسة.