إقرار شروط الترشح لعضوية مجلس النواب/ تفاصيل
ب- أن يكون مسجَّلا ضمن جداول الناخبين النهائية.
ج- أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع.
د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا.
هـ- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةٌ تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعفَ عنه.
و- أن يكون كامل الأهلية.
ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص.
ح- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو أيْ من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة، سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهمًا أو شريكًا في شركة يملكها أكثر من عشرة أشخاص.
** المادة 9
كما اقر المجلس المادة التاسعة من مشروع قانون الانتخاب.
وصوت المجلس على المادة (9)، بفروعها (أ، ب، ج).