الافتاء :” وجوب الزكاة على الشقق السكنية المعدة للبيع “

كنانه نيوز – بكر محمد عبيدات

قالت دائرة الإفتاء العام في فتوى حول اخراج الزكاة عن الشقق المعدة للبيع إن «الشقق التي بنيت لأجل بيعها، تعد من عروض التجارة التي يجب فيها الزكاة، فنزكي عنها في نهاية الحول (السنة القمرية)».

وأضافت الدائرة أن الشقق الموجودة تقوّم حسب القيمة السوقية، التي يمكن بيعها بها، يوم وجوب الزكاة.
وتاليا نص الفتوى الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ان الشقق التي بُنيت لأجل بيعها تعد من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فتزكى في نهاية الحول -السنة القمرية-، فتقوّم الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب القيمة السوقية التي يمكن بيعها بها يوم وجوب الزكاة، وليس بقيمة تكلفتها، ثم يضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، والديون المستحقة الحالة على العملاء، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%).

وأما الشقق المبيعة بالتقسيط، فتجب الزكاة في الأقساط المؤجلة كل عام، ولكن لا يلزم المزكي إخراج الزكاة عنها إلا بعد قبض كل قسط، فيجوز أن يحسب زكاة سنة، ويخرج زكاتها من ماله الحاضر، أو يؤخر الإخراج عند كل دفعة مقبوضة بنسبة مقدار الزكاة الواجبة.

ولا يخصم مقدار الدين المترتب على الشركة من رأس مال الشركة الذي وجبت فيه الزكاة.

وجاء في [عمدة السالك/ ص98] من كتب الشافعية: «لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله، لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب».وأما في حال كساد البيع، فذهب المالكية إلى وجوب الزكاة عند البيع لسنة واحدة فقط، وللتوسع ينظر الفتوى رقم (2752) *. والله تعالى أعلم