النواب يقّر 36 مادة من اصل 62 مادة من قانون البلديات واللامركزية

كنانة نيوز –  واصل مجلس النواب في جلسة مسائية، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، مناقشة قانون البلديات واللامركزية.
وأقر النواب 36 مادة من مواد القانون البالغ عددها 62، حيث وافق المجلس على حق مجلس الوزراء بحل مجلس المحافظة، مع بيان الأسباب الموجبة، وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه، إضافة الى معالجة حالات فقدان عضوية المجلس، وشغور منصب الرئيس أو عضو المجلس، فضلاً عن تخصيص 1 بالمئة من موازنة المحافظة لتغطية النفقات الجارية لمجلس المحافظة. ويتشكل المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية نائبه ومتصرفي الألوية، ومدراء الدوائر الخدمية في المحافظة باستثناء رؤساء المحاكم ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية، إضافة إلى احد مفوضي كل من سلطتي العقبة والبترا، كما اشترط المشروع تفويض الوزراء والأمناء العامين صلاحيات دراسة وإحالة وتنفيذ المشاريع لمديري المديريات. ويتولى المجلس التنفيذي مهام إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وموازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من الموازنة العامة، على أن تتضمن مشاريع تنموية بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة من الموازنة، إضافة إلى إعداد دليل الاحتياجات، واقتراح المشاريع الخدمية والاستثمارية وإقرار وتنفيذ خطط الطوارئ، وكفالة حسن سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة. ووافق النواب على حل الخلافات بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي من خلال لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وبعدد متساو من أعضاء المجلسين، كما أقروا عدداً من المواد التي تنظم عمل البلدية التي يتولاها مجلس بلدي منتخب يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء، باستثناء أمانة عمان وسلطتي العقبة الخاصة واقليم البترا. ويخصص مشروع القانون للنساء ربع مقاعد المجلس البلدي الذي يناط به، إقرار الخطط الاستراتيجية والتنموية ودليل الاحتياجات ورفعها للمجلس التنفيذي، إلى جانب إقرار الموازنة السنوية وجدول التشكيلات والبيانات المالية الختامية ورفعها لوزير الادارة المحلية للمصادقة عليها. كما يتولى المجلس البلدي التخطيط الحضري والعمراني واستحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع والغائها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتكليف أصحاب الأراضي المكشوفة الواقعة على الشوارع بإقامة الأسوار حولها، وإدارة أملاك البلدية وأموالها والاستثمار، والأمور المتعلقة بالتراخيص وتنظيم عمل المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي، وتحديد أماكن الأسواق العامة وتنظيمها وتعيين مواقع المقابر، والمسالخ، والمواقف العامة وغيرها من الإجراءات التي تنظم الخدمات المقدمة للمواطنين. ويمنح القانون بعض موظفي البلدية صفة الضابطة العدلية لتنفيذ القانون، ويحدد مهام وصلاحيات المدير التنفيذي في البلدية، الذي يشترط فيه أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى، وبخبرة إدارية أو فنية لا تقل عن 7 سنوات. ويستوفي القانون من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق ما لا يزيد على 50 بالمئة من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية.
ووافق النواب على شرط موافقة وزير الإدارة المحلية على سفر رئيس البلدية في مهمة أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة، بعد تقديم الطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر، وعلى رئيس البلدية إعلام الوزير عن أية إجازة خاصة يطلبها.
ويصنف القانون البلديات إلى ثلاث فئات، هي الأولى، والثانية، والثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تكون البلديات الأخرى ضمن الفئة الثالثة، وتحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بموجب تصنيفها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وبحسب المشروع، تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من اعفائها من الضريبة الحكومية، وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي، وفقا لأسس قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات. وحسب القانون، تستوفي البلديات 40 بالمئة من الرسوم التي يجري تحصيلها بمقتضى قانون السير عن رخصة اقتناء المركبات. وأجاز النواب، حل المجلس البلدي بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، أو تأجيل الانتخابات لمدة لا تزيد على ستة أشهر، مع عدم احتساب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب والبالغة 4 سنوات. –(بترا)